الحر العاملي

237

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . 23 - باب ان من شك في شئ من افعال الصلاة بعد فوت محله وجب عليه المضي فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان مما يقضى ، وان ذكره في محله أو شك فيه أتى به ولم يسجد للسهو ( 10524 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي قلت : شك في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ، قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ . ( 10525 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي جميعا عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، في السهو في الصلاة ، قال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلها . ( 10526 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ،

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 344 / 1425 . الباب 23 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 352 / 1459 . 2 - التهذيب 2 : 344 / 1427 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 2 : 344 / 1426 .